فصل: حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.اختلف مع ابنته فحلف ألا يزوجها قبل أربع سنوات ثم غير رأيه:

الفتوى رقم (3930)
س: سبق أن تقدم رجل لخطبة ابنتي فوافقت على ذلك، إلا أنها رفضت الزواج منه وهي بكر، فغضبت لهذا وحلفت بالله بأنني لا أزوجها إلا بعد أربع سنوات لرفضها هذا الرجل، وأخيرا تقدم شخص آخر يريد الزواج منها، وقد وافقت أنا وهي على تزويجها منه، وحيث إن يميني هي التي حالت دون الموافقة النهائية على الزواج، ولكون ابنتي موافقة ومستحقة الزواج فإنني أرجو إفتائي: هل يجوز لي تزويجها من هذا الشخص الأخير أم أن علي الانتظار حتى انتهاء المدة التي حلفت عليها؟ مع استعدادي بالكفارة إن أمكن لمصلحة ابنتي حفظكم الله.
ج: إن كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تزوج ابنتك قبل تمام أربع سنوات من يمينك، وتكفر كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.معنى حديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه:

الفتوى رقم (13519)
س: ما معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه». (*)
ج: أخرج أصحاب (السنن) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» (*) ومعنى الحديث: أن من أتبع حلفه بالتقييد بمشيئة الله تعالى يمنع انعقاد اليمين، فلو حلف على فعل شيء واستثنى ولم يفعل ذلك الشيء فلا كفارة عليه، وكذلك من حلف على ترك شيء واستثنى في كلامه ثم فعل فلا كفارة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5849)
س2: امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها، حيث إنها ركبت نوعا واحدا من هذه السيارات وعانت منه قسوة من ركوبه؛ لأنها مشت على طريق غير معبد، وهذا هو الذي أجبرها على الحلف، وحلفت أيضا أن ما تدخل بيتا لهم في مدينة أخرى، وتريد أن تركب سيارات الجيب وتدخل البيت، فماذا تعمل، هل تصوم أم لا؟ وإذا كانت ولابد أن تصوم فكم يوما تصوم عن الحلفين؟
ج2: لا حرج عليها في ركوب سيارات الجيب، ولا في دخول البيت، وإذا ركبت الجيب أو دخلت البيت حنثت في يمينها وعليها كفارة يمين واحدة، لركوب سيارات الجيب، وكفارة ثانية لدخول البيت والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فتصوم ثلاثة أيام لكل يمين؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حصل بينه وبين رحيمه شجار حلف أن يقتله أو أن يقاطعه:

الفتوى رقم (7736)
س: حصل بيني وبين رحيمي زوج أختي خلاف، كونه سبني بأنني جرار على أختي التي هي زوجته، ولما سمعت كلامه هذا من أشخاص نقلوا لي هذا الخبر وعلى أساسه زعلت عليه وطلقت كلمة واحدة بأن يوقع سلاحي في رأسه، وإلا أن تقطع المداخلة بيننا لا أدخل بيته ولا يدخل بيتي، وجلسنا هذه سنتين متقاطعين، لا أسلم عليه ولا يسلم علي، ثم جاء وسطاء فحلفت يمينا بالله عدة مرات أنني ما أصلح أنا وإياه طيلة الحياة، ثم جاء عمي أخو أبي هو وابنه وطلبني أن نصلح فقبلت على أن أرفع لسماحتكم لإعطائي الفتوى فيما حصل من طلاق ومن حلف بالله. فأسترحم إفتائي جزاكم الله خيرا وأدام الله توفيقكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من مداخلته لا طلاقها، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج:

الفتوى رقم (7843)
س1: لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى (ع. م)، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها. أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي، وكيف أعمل؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج1: ادخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام، ويجزئ عن الإطعام توزيع خمسة أصواع من البر أو الأرز أو التمر على عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الخمسة أصواع 15 كيلو تقريبا.
س2: لي زوج قد طلقني طلاق السنة، وبعد أيام وشهور استرجع وأنا قد طلعت من بيته إلى آخر، وأخذت بعضا من الأثاث الذي في البيت، وبعد أن راجعني بعقد جديد ومال جديد حلفت بالله أنني لا أرجع بشيء من ذلك الأثاث إلى بيت زوجي، وأنا الآن مضطرة إلى ذلك الأثاث، هل يجوز لي أخذه إلى بيت زوجي أم لا، وماذا علي لو أخذته أو أخذت البعض منه أو أحد غيري شاله إلى بيت زوجي؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
ج2: يجوز رده أو رد بعضه إلى بيت الزوج، وبعد ذلك تكفرين عن حلفك بالله كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال الأول، وعليك أن تحفظي لسانك عن كثرة الحلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود